Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981 اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي بالتهريب
تطبق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي 46 المشار إليها على جميع الدعاوى المشمولة بحكم المادة السابقة والتي مازالت قيد النظر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
تطبق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي 46 المشار إليها على جميع الدعاوى المشمولة بحكم المادة السابقة والتي مازالت قيد النظر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.