Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981 اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي بالتهريب
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
رئيس الجمهورية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
رئيس الجمهورية