Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
يقصد بمؤسسات التجارة الخارجية المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي المؤسسات التي تقوم بأعمال الاستيراد والتصدير والمؤسسات التي تقوم بالخدمات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها من نقل ومراقبة ودعاية وغيره.
**