Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
آ- تحدث مؤسسات التجارة الخارجية وتدمج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
ب- توزع المواد المحصورة استيرادها أو تصديرها بالدولة بموجب النصوص التشريعية النافذة بين مؤسسات الاستيراد والتصدير بقرار من وزير الاقتصاد.
**