المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

آ- تحدث مؤسسات التجارة الخارجية وتدمج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
ب- توزع المواد المحصورة استيرادها أو تصديرها بالدولة بموجب النصوص التشريعية النافذة بين مؤسسات الاستيراد والتصدير بقرار من وزير الاقتصاد.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *