Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
آ- يحدد مرسوم إحداث مؤسسات التجارة الخارجية مراكزها الرئيسية.
ب- لوزير الاقتصاد وبقرار منه إحداث فروع ومكاتب لمؤسسات التجارة الخارجية داخل الجمهورية العربية السورية بناء على اقتراح المؤسسة ذات العلاقة.
أما إحداث هذه الفروع والمكاتب خارج الجمهورية العربية السورية فيتم بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
**