المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تتمتع مؤسسات التجارة الخارجية بأوسع الصلاحيات اللازمة لتحقيق مهامها المبينة في المادتين السابعة والثامنة من هذا المرسوم التشريعي ولها أن تتبع مختلف الوسائل المشروعة لهذا الغرض وفقا لخطة الدولة وسياسة تجارتها الخارجية وتوجيهات وزير الاقتصاد وتقوم بصورة خاصة بما يلي:
آ- إجراء جميع العقود المتعلقة بممارسة مهامها من شراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل ومراقبة وتخزين وإعلان إلخ.
ب- شراء واستئجار العقارات اللازمة لسير عملها أو تشييد هذه العقارات وتجهيزها وتأمين سلامتها وبيعها واستبدالها عند الضرورة.
ج- دمج المنشآت التابعة لها أو توسيعها أو نقلها أو تفيتها حسب ضرورات العمل والمصلحة العامة.
د- إقراض وكفالة المنشآت التابعة لها.
هـ- إعطاء التوكيلات التجارية داخل وخارج البلاد.
و- الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية حسبما تقتضية المصلحة العامة وضرورة العمل.
ز- التأمين على جميع موجوداتها ضد الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها.
ح- إصدار الإسناد بكفالة صندوق الدين العام.
ط- القيام بجميع الأعمال والخدمات اللازمة لتنفيذ المهمات الموكولة إليها.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *