المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

ترتبط مؤسسات التجارة الخارجية بوزير الاقتصاد وتعمل وفق توجيهاته.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *