Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية
على شركات المصارف أن تقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات) خلال ستة أشهر من انتهاء الدورة الحسابية نسخة باللغة العربية عن ميزانيتها للسنة المالية السابقة مصدقة من مديرها العام في سورية.
**