Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية
1- على الشركات والتجار المبحوث عنهم في الفصل الثاني من الباب الأول والفصل الثاني من الباب الثاني غير المسجلين وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 103 تاريخ 30 أيار 1949 في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات) أن يبادروا إلى التسجيل في الدائرة المذكورة وفقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره. وأما المسجلون منهم وفق المرسوم التشريعي المشار إليه فيعتبر تسجيلهم ساري المفعول ويتوجب ليهم تنفيذ أحكام الفقرة 3| د من المادة 3 وأحكام الفقرة 3 من المادة 9 من هذا القانون.
2- أما التجار المبحوث عنهم في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون والمسجلون قبل صدوره في سجل التجارة فعليهم أن يوقفوا أوضاعهم مع أحكامه ويقدموا المستندات والوثائق المطلوبة خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
**