Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية
(أضيفت بموجب المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 67 تاريخ 28|8|1952).
– يبت مجلس الوزراء بالطلبات التي تقدم إليه تنفيذا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من الممثلين غير السوريين والذين ليسوا من جنسية الدولة المؤسسة فيها الشركة وكذلك في طلبات الوكلاء والمديرين غير السوريين خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويعتبر عدم إجابة مجلس الوزراء على هذه الطلبات رفضا حكميا لها. كما تعتبر المقررات المتخذة في مجلس الوزراء بهذا الصدد قطعية وغير تابعة لأي طريق من طرق المراجعة.
**