المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

لا يجوز للشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية والمسجلة لدى دائرة الشركات أن تتعاطى في سورية بالإضافة إلى أعمالها تمثيل شركات أخرى مؤسسة في الخارج.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *