المرسوم التشريعي رقم 151

على الوكيل أن يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل أو تبديل يتعلق بالبيان والوكالة (أو العقد) أو الارتباط المنصوص عليها في المواد 19 و20 و21 وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ حصول التعديل أو التبديل وتعطي الدائرة المختصة إشعارا بذلك دون استيفاء رسم.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *