Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
لا يجوز للشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية والمسجلة لدى دائرة الشركات أن تتعاطى في سورية بالإضافة إلى أعمالها تمثيل شركات أخرى مؤسسة في الخارج.
**
لا يجوز للشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية والمسجلة لدى دائرة الشركات أن تتعاطى في سورية بالإضافة إلى أعمالها تمثيل شركات أخرى مؤسسة في الخارج.
**