Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة المنعقد برئاسة الوزير بما يلي:
1- إقرار الخطة السنوية للمؤسسة العامة وإقرار الخطة السنوية الموحدة للمؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة ودون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
2- إقرار الميزانية الختامية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها وتقويم أدائها وبراءة ذمة أعضاء لجانها الإدارية ويعتبر مجلس الإدارة في هذه الحالة بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى المقصود في قانون التجارة على أن ينضم إليه مندوب عن كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وتطبق فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء اللجان الإدارية الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة وذلك في كل ما لم يرد عليه نص صريح في هذا المرسوم التشريعي.
3- اقتراح زيادة رأس مال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها وإنقاصه ويتم إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط.
4- إنشاء وحدات اقتصادية ودمجها وتجزئتها وإلغاؤها.