المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسبا من الخبراء والاختصاصيين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *