المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984TheORSSMay 20, 2025 لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسبا من الخبراء والاختصاصيين.