Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
يتولى المدير العام للؤسسة العامة الصلاحيات التالية:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة المؤسسة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها.
3- ممارسة حق التعيين.
4- ترفيع وندب ونقل العاملين في المؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة ووفق خطة اليد العاملة السنوية المعتمدة وحسب ما رصد لها من اعتمادات في الموازنة.
5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
6- تفويض معاون المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته.
7- الإشراف على أعمال الشركات العامة والمنشآت التابعة للمؤسسة العامة ورقابتها.