Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة العامة ويكون مسؤولا أمام الوزير بالذات عن حسن سير العمل فيها.
يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة العامة ويكون مسؤولا أمام الوزير بالذات عن حسن سير العمل فيها.