Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
تتكون موارد المؤسسة العامة من:
1- صافي أرباح الشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
2- الاحتباطات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
3- القروض والتسهيلات الإئتمانية.
4- ما تخصصه الدولة من اعتمادات.
5- الموارد الخاصة نتيجة نشاط المؤسسة العامة أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.