المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

أ- يتم إحداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة بمرسوم وذلك دون التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة.
ب- تعتبر كل من المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *