المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984TheORSSMay 20, 2025 للجنة الإدارية أن تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه مناسبا من الخبراء والاختصاصيين.