Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
يتولى المدير العام للشركة العامة أو المنشأة الصلاحيات التالية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة أو اللجنة الإدارية.
2- إدارة الشركة العامة أو المنشأة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها.
3- ممارسة حق التعيين.
4- ترفيع ونقل وندب العاملين في الشركة العامة أو المنشأة في حدود القوانين والأنظمة النافذة ووفق خطة اليد العاملة السنوية المعتمدة وحسب ما رصد لها من اعتمادات في الموازنة.
5- منح المكافأة التشجيعية في حدود الإعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
6- تفويض المديرين فيها ببعض اختصاصاته.
7- الإشراف على أعمال الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة العامة أو المنشأة ورقابتها.