Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
يتمتع المدير العام للشركة العامة أو المنشأة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤونها ويكون مسؤولا أمام المدير العام للمؤسسة العامة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل فيها.
يتمتع المدير العام للشركة العامة أو المنشأة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤونها ويكون مسؤولا أمام المدير العام للمؤسسة العامة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل فيها.