المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

يتمتع المدير العام للشركة العامة أو المنشأة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤونها ويكون مسؤولا أمام المدير العام للمؤسسة العامة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *