المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

يتكون رأس مال الشركة العامة أو المنشأة من:
1- قيمة الموجودات الثابتة والاستثمارات الخاصة بها.
2- الأموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها.
3- العناصر التي يحددها صك إحداثها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *