المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

تتكون موارد الشركة العامة أو المنشأة من:
1- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
2- القروض والتسهيلات الإئتمانية.
3- ما تخصصه لها المؤسسة العامة من اعتمادات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *