المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

تقوم الشركة العامة أو المنشأة باستخدام مواردها في:
1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها.
2- توريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *