المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

يحدد صك إحداث المؤسسة العامة أو الشكة العامة أو المنشأة بشكل خاص ما يلي:
أ- اسمها ومركزها.
ب- الغرض الذي أحدثت من أجله.
ج- جهة ارتباطها والقانون أو النظام الذي يخضع له العاملون فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *