المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

أ- يتم احتساب أجور ساعات العمل الإضافية في المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة وفق النسب الواردة في قانون العمل.
ب- لا تدخل في الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الممنوحة للعاملين في المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة استنادا إلى معايير الأداء الصادرة بقرار من الوزير المختص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ج- يجري إيفاد العاملين في المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة بمهام إلى خارج القطر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على اقتراح اللجنة الإدارية في الشركة العامة والمنشأة المرتبطة بالوزير مباشرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *