المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

أ- أ- المدير العام للمؤسسة أو الشركة العامة أو المنشأة هو عاقد النفقة فيها وله أن يعطي تفويضا لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.
ب- يمثل المدير العام مؤسسته العامة أو شركته أو منشأته أمام القضاء والغير وله أن يوكل من يعتمده لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *