Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
السنة المالية للمؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة هي السنة المالية للدولة.
ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسات العامة وللشركات العامة والمنشآت التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.