Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة من تصديق مجلس الدولة.
تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة من تصديق مجلس الدولة.