Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات. وجميع الهيئات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.