المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *