المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

يمارس الوزير اختصاص مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة بالنسبة للشركات العامة أو المنشآت المرتبطة بالوزير والتي لا تتبع مؤسسة عامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *