Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
تستمر المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على تطبيق أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها إلى أن تعدل أوضاعها بمرسوم وفقا لأحكامه.
تستمر المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على تطبيق أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها إلى أن تعدل أوضاعها بمرسوم وفقا لأحكامه.