المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

تستمر المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على تطبيق أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها إلى أن تعدل أوضاعها بمرسوم وفقا لأحكامه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *