Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
يتم دمج المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت وإلغاؤها وتغيير جهة ارتباطها بصك مماثل لصك إحداثها ويعين الصك الصادر بهذا الشأن كيفية ذلك والنتائج المترتبة عليه.
يتم دمج المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت وإلغاؤها وتغيير جهة ارتباطها بصك مماثل لصك إحداثها ويعين الصك الصادر بهذا الشأن كيفية ذلك والنتائج المترتبة عليه.