المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984

تصدر بمرسوم الأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليف وأنظمة الحوافز المادية وأنظمة المصالحات والتسويات تتضمن المبادئ الأساسية للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت ذات الطابع الاقتصادي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *