Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
تصدر بمرسوم الأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليف وأنظمة الحوافز المادية وأنظمة المصالحات والتسويات تتضمن المبادئ الأساسية للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت ذات الطابع الاقتصادي.