Call us now:
المرسوم التشريعي رقم (18) الصدار بتاريخ 15/2/1984
يصدر بقرار من الوزير:
1- الهيكل الإداري للمؤسسة العامة واختصاصات الإدارات المتفرعة عنها بما يتفق والمهام المحددة لها.
2- أنظمة التخزين والتوزيع والمستودعات وأنظمة العمليات والدعاية والإعلان وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
3- نقل العاملين وندبهم بين المؤسسات العامة المرتبطين بها وإجراء العقود مع الخبراء والفنيين في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
4- تسمية أحد المدراء في المؤسسة العامة معاونا للمدير العام إضافة إلى عمله.