Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
آ ـ يتم إحداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة بمرسوم، وذلك دون التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة.
ب ـ تعتبر كل من المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة تاجراً في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.