المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة أن تتبع في سبيل تحقيق أغراضها وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة، مختلف الوسائل اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يلي:
آ ـ بالنسبة للمؤسسة العامة:
1 ـ تنفيذ المراسيم الصادرة بإحداث الشركات العامة أو المنشآت التابعة لها.
2 ـ إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها.
3 ـ إنشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج أو إلغاؤها أو تجزئتها.
4 ـ إقراض الشركات العامة والمنشآت التابعة لها وكفالتها فيما تعقده من قروض.
5 ـ عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية وذلك دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
ب ـ بالنسبة للشركة العامة والمنشأة:
1 ـ إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في إطار خطتها المقررة.
2 ـ عقد القروض مع الدول والمؤسسات المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *