Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ويتولى:
1 ـ وضع مشاركة المبادئ الأساسية والأنظمة المنصوص عليها في المادتين (8 و9) من هذا المرسوم التشريعي ورفعها للجهات المختصة لإصدارها.
2 ـ وضع المعايير ومعدلات الأداء بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
3 ـ رسم سياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار ومتابعة الشركات العامة والمنشآت في تحقيقها للأهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن.
4 ـ وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
5 ـ إقرار الخطة السنوية للشركات العامة والمنشآت التابعة لها وتتضمن هذه الخطة ما يلي:
آ ـ الخطة الاستثمارية.
ب ـ الخطة الإنتاجية.
جـ ـ الخطة التجارية.
د ـ خطة اليد العاملة.
هـ ـ خطة التكاليف والريعية.
و ـ الموازنة التقديرية.
6 ـ التنسيق بين الشركات العامة والمنشآت التابعة لها والعمل على حل ما ينشأ بينها من خلافات.
7 ـ دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
8 ـ دراسة كل ما يرى الوزير أو المدير العام عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها.