المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

مجلس الإدراة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ويتولى :
1- وضع مشاركة المبادئ الأساسية والأنظمة المنصوص عليها في المادتين (8،9) من هذا المرسوم التشريعي ورفعها للجهات المختصة، لإصدارها.
2- وضع المعايير ومعدلات الأداء بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
3- رسم سياسات وأهداف الانتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار ومتابعة الشركات العامة والمنشآت في تحقيقها للأهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن.
4- وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الانتاج وإحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل مامن شأنه زيادة وكفاية الانتاج وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
5- اقرار الخطة السنوية للشركات العامة والمنشآت التابعة لها وتتضمن هذه الخطة مايلي :
أ- الخطة الاستثمارية.
ب- الخطة الانتاجية.
ج- الخطة التجارية.
د- خطة اليد العاملة.
هـ- خطة التكاليف والريعية.
و- الموازنة التقديرية.
6- التنسيق بين الشركات العامة والمنشآت التابعة لها والعمل على حل ماينشأ بينهما من خلافات.
7- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المؤسسة العامة وفي الشركات العامة والمنشآت التابعة لها وعن مركزها المالي واتخاذ مايلزم بهذا الشأن.
8- دراسة كل مايرى الوزير أو المدير العام عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *