المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يتولى المدير العام للمؤسسة العامة الصلاحيات التالية:
1 ـ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 ـ إدارة المؤسسة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها وممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب بالنسبة للعاملين فيها وفق خطة اليد العاملة السنوية المعتمدة وحسب ما رصد لها من اعتمادات في الموازنة.
3 ـ الإشراف على أعمال الشركات العامة والمنشآت التابعة لها ورقابتها.
4 ـ منح المكافآت في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها.
5 ـ تفويض المديرين في المؤسسة العامة ببعض اختصاصاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *