Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة العامة ويكون مسؤولاً أمام الوزير بالذات عن حسن سير العمل فيها.