المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يتكون رأس مال المؤسسة العامة من:
1 ـ أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
2 ـ الأموال التي تخصصها الدولة لها.
3 ـ قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
4 ـ العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم إحداثها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *