Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
تتكون موارد المؤسسة العامة من:
1 ـ صافي أرباح الشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
2 ـ الاحتياطات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
3 ـ القروض والتسهيلات الائتمانية.
4 ـ ما تخصصه الدولة من اعتمادات.
5 ـ الموارد الخاصة بنتيجة نشاط المؤسسة العامة أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.