المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

تقوم المؤسسة العامة باستخدام مواردها في:
1 ـ تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكولة إليها.
2 ـ توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *