المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

تقوم المؤسسة العامة باستخدام مواردها في :
1- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت إليها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
2- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *