المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يتولى إدارة الشركة العامة أو المنشأة :
1- مدير عام.
2- لجنة إدارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *