Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
آ ـ يعين المدير العام للشركة العامة أو المنشأة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته.
ب ـ يعين المدراء في الشركة العامة أو المنشأة وفق القوانين والأنظمة.
جـ ـ تتألف اللجنة الإدارية على الشكل التالي:
1 ـ المدير العام. رئيساً
2 ـ أربعة على الأكثر من المديرين فيها أعضاء
3 ـ اثنان من عمالها يسميهما مكتب اتحاد المحافظة المختص أعضاء
د ـ يصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية قرار من الوزير المختص.