المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

أ- يعين المدير العام للشركة العامة أو المنشأة بمرسوم يحدد فيه رتبه وتعويضاته.
ب- يعين المدراء في الشركة العامة أو المنشأة وفق القوانين والأنظمة.
ج- تتألف اللجنة الإدارية على الشكل التالي
1- المدير العام رئيساً
2- أربعة على الأكثر من المديرين فيها أعضاء
3- اثنان من عمالها يسميهما مكتب اتحاد المحافظة المختص أعضاء
د- يصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية قرار من الوزير المختص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *